المحقق البحراني

463

الحدائق الناضرة

وعن حريز في الصحيح ( 1 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا . فقال : له إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ، ويجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل ) . ورواه في موضع آخر ( 2 ) وزاد فيه : ( قلت : كيف يصنع ؟ قال : يطوف بالبيت ، وبالصفا والمروة ، فإن شاء أقام بمكة وإن شاء أقام بمنى مع الناس ، وإن شاء ذهب حيث شاء ليس هو من الناس في شئ ) . وعن معاوية بن عمار في الصحيح ( 3 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف ، قال : يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ، ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت طاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة ، وأحل ، وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم ) . وروى المشايخ الثلاثة ( عطر الله تعالى مراقدهم ) في الصحيح إلى داود الرقي ( 4 ) وفيه خلاف ، قال : ( كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ جاء رجل فقال : إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج ؟ فقال : نسأل الله العافية ، أرى إن يهريق كل واحد منهم دم شاة ، ويحلون ، وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم ، إن أقاموا حتى تمضي

--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 291 والوسائل الباب 23 من الوقوف بالمشعر . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 480 والوسائل الباب 27 من الوقوف بالمشعر . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 295 والوسائل 27 من الوقوف بالمشعر . ( 4 ) الفروع ج 4 ص 475 والتهذيب ج 5 ص 295 و 480 والفقيه ج 2 ص 284 والوسائل الباب 27 من الوقوف بالمشعر .